responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 261
و الصحيح هو الثاني، أما أوّلا: فلصدق السجود عرفا ولغة على الفاقد للشرائط المعتبرة فيه شرعا، لأنّه عبارة عن وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم. والظاهر أنّ الشارع لم يتصرف في مفهومه كمفاهيم سائر الألفاظ المستعملة في الأخبار، من الركوع، والقيام، والوقت، وغيرها.
فليس لها حقائق شرعيّة، بل هي باقية على معانيها اللغوية، غاية الأمر زاد الشارع فيها قيودا وشرائط، مثل طهارة المسجد، أو كونه مما يصح السجود عليه ونحو ذلك. فعليه لو أتى بذات السجدة ولو فاقدة لشرطها-كطهارة المسجد-فقد أتى بالسجدة، فيشمله المستثنى منه في حديث«لا تعاد. »فلا تجب الإعادة. نعم لو لم يسجد رأسا وجبت الإعادة.
و أما ثانيا: فلاتّفاقهم على بطلان الصلاة بزيادة سجدة عمديّة ولو كانت فاقدة للشرائط المعتبرة، كما لو سجد على النجس أو ما لا يصح السجود عليه. وهذه قرينة على أنّ المراد منها في الأخبار معناها اللغوي.
فتحصل: أنّه لا مانع من التمسك بحديث: «لا تعاد. »في الحكم بعدم وجوب الإعادة لو سجد سجدتين من ركعة واحدة على النجس، أو على ما لا يصح السجود عليه، نسيانا أو جهلا. هذا كله فيما إذا التفت إلى الخلل في السجدة بعد الصلاة.
و أما إذا التفت إليه في الأثناء، فربما يقال: إنّ لازم ما ذكر عدم وجوب تدارك السجدة أيضا، لعموم الحديث.
و فيه: أنّه لا ملازمة بين الأمرين، لاختصاص الحديث بما إذا استلزم التدارك إعادة الصلاة من رأس، وأما إذا تمكن من تدارك الفائت أثناء الصلاة فلا يشمله الحديث. وعليه فلو أتى بسجدة واحدة غير واجدة للشرط، وكان محلها باقيا-كما إذا التفت إلى ذلك بعد رفع رأسه من السجدة-
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست