responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 262
وجب تداركها، فيسجد على الطاهر إن أمكن. وأما إذا أتى بسجدتين كذلك فالتفت بعد رفع الرأس عنهما فيسجد على المحل الطاهر للسجدة الثانية، ويقضى الأولى بعد الصلاة، لئلا يلزم زيادة الركن في الصلاة. وبعبارة أخرى: يمكن تصحيح السجدة الأولى بحديث: «لا تعاد. »لأنّ تداركها يستلزم إعادة الصلاة لفوات محلها، بخلاف السجدة الثانية، فإنّ محلها باق، فيتداركها ما لم يدخل في الركن الآخر.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست