responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 260
كذلك، وذلك لحديث«لا تعاد. »[1]فإنّ المراد بالسجود-المذكور في الحديث في جملة المستثنى-إنّما هو السجود الركني، وهما السجدتان معا، كسائر الأركان المذكورة فيه من الركوع، والطهارة، والوقت، والقبلة، أو للتخصيص‌[2]في الحديث المذكور لو كان المراد به طبيعي السجود. وكيف كان فلا يحتمل وجوب الإعادة بترك سجدة واحدة لا عن عمد واختيار، ولو كان ذلك من جميع ركعات الصلاة فضلا عما إذا كان من ركعة واحدة.
فالاحتياط المذكور في هذه الصورة ضعيف جدا[3].
و أما إذا سجد على المحل النجس في كلتا السجدتين فوجوب الإعادة وعدمه يبتنيان على شمول حديث: «لا تعاد. »للفرض وعدمه. إذ لو كان المراد من السجود في المستثنى السجود الشرعي المأمور به ضمن الأمر بالصلاة المشروطة بأمور ومنها طهارة المسجد وجبت الإعادة، لأنّه إذا سجد على النجس فقد كان تاركا للسجدة المأمور بها، وقد دل الحديث على وجوب الإعادة بتركها. وأما إذا كان المراد من السجود في الحديث ذات السجدة وطبيعيّها ولو كانت فاقدة للشرائط المعتبرة فيها-بأنّ كان المراد الإخلال بالسجدة رأسا-لم تجب الإعادة، لأنّه على الفرض قد أتى بالسجود، فيشمله المستثنى منه، ولا تجب الإعادة.

[1]تقدم في تعليقة الصفحة: 140.

[2]لاحظ جملة من الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة بنسيان سجدة واحدة في (وسائل الشيعة: ج 4 ص 968 في الباب: 14 من أبواب السجود).

[3]و من هنا جاء في تعليقته دام ظله-على قول المصنف: «و إن كان أحوط»-(إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالظاهر عدم وجوب الإعادة، والاحتياط بالإعادة ضعيف جدا).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست