responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 257

(مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محل نجس‌

(مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر[1].

[1]السجود على الموضع النجس اضطرارا قد ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرناه آنفا في المسألة السابقة، فإنّ مقتضى حديث«لا تعاد. »أيضا عدم وجوب الإعادة. وإن كانت القاعدة الأوّلية تقتضي وجوبها لكن نخرج عنها بالحديث المذكور.
هذا، ولكن ربما يقال: إنّ العمدة في دليل اعتبار طهارة مسجد الجبهة الإجماع، والقدر المتيقن منه حال الاختيار-أي الاختيار حال الصلاة لا في مجموع الوقت، بدعوى: أنّ العبرة في الاختيار والاضطرار إنّما هي بحال الصلاة-ففي حالة الاضطرار لا دليل على اعتبار الطهارة، فيرجع إلى أصالة البراءة، فتصح الصلاة. وتكون النتيجة أنّه على تقدير القول بالبطلان في المسألة السابقة نقول بالصحة في هذه المسألة، لقصور الدليل على الاشتراط هنا.
و فيه أوّلا: أنّ الدليل على اشتراط الطهارة في مسجد الجبهة لم ينحصر بالإجماع، بل يستفاد ذلك من بعض الروايات أيضا، وهي: صحيحة حسن بن محبوب قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد، أ يسجد عليه؟فكتب إلى بخطه: «إنّ الماء والنار قد طهّراه»[1].
فإنّها تدل على مفروغية اعتبار الطهارة في ذهن السائل وارتكازه عنده، ولذلك سئل عن السجدة على الجص الذي يوقد عليه بالعذرة وقد

[1]وسائل الشيعة ج 2 ص 1099 في الباب: 81 من أبواب النجاسات الحديث: 1 وفي ج 3 ص 602 في الباب: 10 من أبواب ما يسجد عليه، الحديث: 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست