responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 258
قرره الإمام عليه السّلام على ارتكازه ولكن دلّه على كيفية تطهيره حيث بين عليه السّلام له أنّ الجص المذكور مما يطهر بالماء والنار، فيصحّ السجود عليه. وقد تعرضنا لهذه الرواية في بعض المباحث المتقدمة[1]أيضا.
و الحاصل: أنّ الدليل غير منحصر بالإجماع، بل إنّ هذه الرواية يمكن عدّها من الأدلّة اللفظيّة التي لا يبعد فيها دعوى الإطلاق. لدلالة السؤال فيها على مفروغية اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة واقعا، سواء تمكن منها المصلّي أم لم يتمكن.
و ثانيا: إنّه لو كان دليله منحصرا بالإجماع لم تصح دعوى ثبوت القدر المتيقن له، لإطلاق معقد إجماعهم على الطهارة في مسجد الجبهة، كما هو الحال في اشتراطها في بدن المصلّي ولباسه. ويشهد لذلك: اتفاقهم على عدم صحة صلاة من يعلم بارتفاع الاضطرار في الوقت وسوف يتمكن من تطهير مسجد الجبهة قبل خروج الوقت. إذ لا يحتمل أن يفتي فقيه بجواز السجدة على المحل النجس مع فرض علم المصلّي بالتمكن من تطهيره في الوقت، وليس ذلك إلاّ لأجل اشتراط الطهارة في مسجد الجبهة مطلقا على نحو اشتراطها في اللباس والمكان.
فتحصل: أنّه لا قصور في إطلاق دليل الاشتراط بالنسبة إلى حالتي الاضطرار والاختيار. فإذا أخل بالشرط اعتمادا على استصحاب بقاء العذر أو الاعتقاد به ثمّ انكشف له الخلاف قبل خروج الوقت، كان مقتضى القاعدة وجوب الإعادة، كما ذكرنا في المسألة السابقة. فيحكم ببطلان الصلاة، حينئذ لإمكان دعوى عدم شمول حديث: «لا تعاد. »المورد وإن شمل فرض

[1]في الصفحة: 20.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست