responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 256
الثانية: عكس الأولى، وهو أنّ يعلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت.
الثالثة: أنّ يشك في البقاء بحيث يكون مقتضى الاستصحاب بقاءه إلى آخر الوقت. وهاتان الصورتان هما محل البحث في أمثال المقام، من حيث البدار والإجزاء لو بادر. والأصحّ فيهما جواز البدار، للاعتقاد ببقاء العذر، كما في الأولى ولاستصحابه إلى آخر الوقت، كما في الثانية فيجوز الدخول في الصلاة، ولو انكشف الخلاف وارتفع العذر بعد الصلاة، فهل تجب الإعادة حينئذ أو لا؟مقتضى القاعدة هو وجوب الإعادة، لما ذكرناه آنفا: من تعلق الأمر الاختياري بالطبيعي القابل للانطباق على جميع الأفراد الطولية في تمام الوقت من المبدء إلى المنتهى، ومع ارتفاع العذر في الأثناء يظهر بقاء الأمر على حاله، لانكشاف تمكن المكلف من امتثاله. والأمر بالصلاة الاضطراري إنّما كان تخيليّا، كما في الأولى. أو ظاهريا كما في الثانية. ولا يجزى شي‌ء منهما عن المأمور به الواقعي ومن هنا ذكرنا في الطبعة الأولى من حاشيتنا: «أنّ الأظهر وجوب الإعادة»و لكن الأصح عدمه، لحديث: «لا تعاد. »لشموله للجاهل بالاشتراط، وهذا من مصاديقه، كما سبق‌[1]و سبق‌[2]أيضا: أنّ المراد بالطهور في المستثنى هي الطهارة الحدثية، فلا تعم الطهارة الخبثية. كما أنّه لا إجمال فيه كي يشك في شموله لها، بدعوى: سراية إجمال المستثنى إلى المستثنى منه. نعم لا بأس بالاحتياط بالإعادة، إلاّ أنّها لا تجب.

[1]في الصفحة: 141-142.

[2]في الصفحة: 139-140.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست