responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 249
بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور[1].
بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت[2].

معا، وتنجس الموضع الآخر بالدم فقط-فلا يتم ما ذكره من لزوم الترجيح إذ لا أثر للتعدد حينئذ لما ذكرناه في النجاسة الشديدة من عدم تأثير للشدّة في المانعيّة فإنّه لا يوجب شدّة في المنع لأنّ المانع إنّما هو جامع النجاسة لا عنوان البول والدم والعذرة وغيرها من النجاسات أو المتنجسات إلاّ أن يكون هناك انحلال ولا انحلال إلاّ مع تعدد الوجود والأكثرية في المقدار الخارجي دون الشدّة نعم بناء على التزاحم في قيود الصلاة كما هو مبنى المصنف«قده»و غيره يقدم متعدد العنوان مطلقا لاحتمال الأهميّة إلاّ أنّ المبنى غير صحيح كما عرفت. [1]يصح هذا بملاك الأكثرية كما عرفت لانحلال المانعية بعدد ما يمكن أنّ يفرض لها من الأفراد-عرفا-كخيوط الثوب-مثلا-و أما وجوب تطهير البعض بملاك الأهمية فمبني على التزاحم، وقد عرفت فساد المبنى. [2]ما ذكره«قده»من وجوب إزالة العين مبني على التزاحم في قيود الصلاة كالفروع المتقدمة.
فيجب إزالتها لدوران الأمر بين الصلاة في المتنجس مع وجود عين النجاسة وفي المتنجس بدونها، فيتقدم الأوّل، أي يزال العين، للأهميّته وأما بناء على ما هو الصحيح من تحقق التعارض في أمثال المقام-كما عرفت-فلا تجب، لعدم تأثير الأهميّة أو احتمالها حينئذ، إذ يشترك المتنجس مع بقاء العين وبدونها في أصل المانعيّة وشمول الدليل لهما على حد سواء، ولا أثر لبقاء العين في المانعيّة.
نعم بناء على المنع عن حمل النجس في الصلاة-مضافا إلى اعتبار
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست