responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 250
بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها لأنّها توجب خفة النجاسة[1]. إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر[2].

طهارة الثوب والبدن-تجب الإزالة، لتعدد عنوان المانع حينئذ، ولا اضطرار إلاّ إلى أحدهما دون الآخر، فيجب التقليل مهما أمكن. إلاّ أنّه سيأتي-إن شاء اللّه تعالى-الإشكال في ذلك. [1]التعليل بذلك مبني على ما جرى عليه المصنف«قده»في هذه الفروع من التزاحم عند الدوران في قيود الصلاة ويقدّم الأهم، فيجب تخفيف النجاسة مهما أمكن-و لو بغسلة واحدة-فيما يعتبر فيه التعدد كالمتنجس بالبول.
و أما بناء على ما سلكناه من التعارض فلا تجب، حيث أنّه لا مسرح للأهميّة في هذا المجال. [2]الاحتياط بغسلة واحدة فيما يعتبر فيه التعدد إنّما يتم لو لم يستلزم تكثير النجاسة، كما إذا تنجس أطراف أصابعه بحيث لو صب عليها الماء انفصلت الغسالة من أطرافها بسرعة أو كان جميع الثوب نجسا وغسله بالماء مرة واحدة.
و أما إذا فرضنا وصول الغسالة النجاسة إلى المحل الطاهر فلا يجوز- جزما-لتكثير النجاسة حينئذ، وانحلال المانعية. ودعوى: اعتبار انفصال الغسالة عن المحل في نجاستها، فلا تكون نجسة قبله كي تستلزم تكثير النجاسة، إذ هي في المحل طاهرة غير مسموعة، لأنّ الغسالة ماء قليل تتنجس بملاقاة النجس، فهي نجسة قبل الانفصال أيضا، ولا يحتمل أنّ يكون انفصالها موجبا للحكم بنجاستها. نعم الغسالة المتعقبة بطهارة المحل مما لا يحكم بنجاستها، سواء قبل الانفصال أو بعده، كما ذكرناه في محلّه.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست