responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 248
الأخف والأشد، أو بين متحد العنوان ومتعددة، فإنّه في جميع ذلك يتعيّن الثاني.
أقول: تعيين ما ذكر مبني على التزاحم، واحتمال الأهمية أو العلم بها في الأمور المذكورة.
و أما بناء على ما هو الصحيح من أنّ الدوران بين قيود الصلاة من مصاديق التعارض-كما عرفت في المسألة السابقة على وجه التفصيل- فلا يتم ما أفيد في الأخف والأشدّ، لتحقق المانعيّة بمجرد النجاسة ولا أثر للأشديّة. وإن تم في الأقل والأكثر، لانحلال المانع إلى أفراد عديدة، ولا اضطرار إلى المقدار الزائد.
و أما تعدد العنوان، فإنّ كان مراده تعدد المانع-كما إذا اجتمع عنوانان من العناوين المانعة على شي‌ء واحد، كما إذا تنجس موضع من بدنه بدم غير المأكول كدم الهرة، فإنّ عنوان غير المأكول مانع مستقل غير عنوان النجاسة، إلاّ أنّهما اجتمعا في دم الهرة. وتنجس الموضع الآخر بدم المأكول كدم الشاة، إذ ليس فيه إلاّ جهة مانعيّة النجس-صح ما ذكره«قده». للزوم غسل الأوّل، لعدم الاضطرار إلى الصلاة في غير المأكول فيجب رفعه، وإنّما اضطر إلى لبس النجس المشترك بين الدّمين فيكون المقام نظير الدوران بين الأقل والأكثر، فلو صلّى في دم غير المأكول بطلت صلاته، فإنّ الضرورات إنّما تتقدر بقدرها. وإن كان مراده صدق أكثر من عنوان من عناوين النجاسات على شي‌ء واحد-كما إذا تنجس موضع من بدنه بماء متنجس بعدة نجاسات كالبول والدم والعذرة ونحو ذلك، فإنّه يصدق عليه أنّه متنجس بالبول، كما يصدق عليه أنّه متنجس بالدّم، وهكذا. وتنجس موضع آخر من بدنه بماء متنجس بالدم فقط، أو تنجس موضع من بدنه بالدم والبول‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست