responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 247

(مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب‌

(مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب[1]، ويتخير، إلاّ مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو بين الأخف والأشد، أو بين متحد العنوان ومتعددة، فيتعين الثاني في الجميع.

وأما إذا كان أحدهما أشدّ، كما إذا تنجس الثوب-مثلا-بالبول، وتنجس البدن بالدم، وقلنا بأشدّية نجاسة البول فقد رجح المصنف«قده» غسل الأشد كالأكثر.
و فيه: أنّه لا أثر للأشدّية في المانعيّة، فإنّ النجاسة وإن كانت أشدّ، إلاّ أنّ المانع إنّما هو جامع النجاسة المشترك بين الفردين الخفيف والشديد، ولا انحلال للنهي باعتبار الأشد، لأنّه وجود واحد ذو مرتبة شديدة في مقابل الوجود الضعيف. وهذا نظير ما إذا اضطر الإنسان إلى التكلم في الصلاة، فإنّه لا فرق حينئذ بين التكلم بصوت عال أو صوت ضعيف، لأنّ الصوت بما هو صوت يكون مانعا ولا أثر لرفع الصوت وخفضه في ذلك أصلا. نعم يتم ما ذكره على مبنى التزاحم في أمثال المقام الّذي بني عليه المشهور ومنهم المصنف«قده». ولكن قد عرفت فساد المبنى بما لا مزيد عليه. ومن هنا فصّلنا في تعليقتنا[1]على المتن بين الأكثرية والأشدّية، حيث قلنا بلزوم تطهير الأوّل دون الثاني. [1]الفرق بين فرض هذه المسألة وسابقتها هو: أنّ المفروض هنا نجاسة موضعين من بدنه أو ثوبه، وفي تلك كان المفروض هو نجاسة البدن والثوب. ولا فرق بين الفرضين، لانحلال المانعيّة على كل تقدير، فلا يسقط الوجوب عما لا يضطر إليه كما سبق.
ثمّ إنّه التزم بالتخيير، إلاّ مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو بين‌

[1]المتقدمة في ذيل الصفحة: 244.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست