responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 246
الفهم العرفي، فيدل على مانعيّة كلّ فرد فرد من أفراد الطبيعة.
فإذا اضطر إلى لبس ثوب نجس لا يجوز له لبس ثوب آخر نجس بتوهم: أنّ المانع إنّما هو صرف الوجود وقد تحقق ذلك بالفرد الأوّل، فلا مانعيّة للفرد الثاني لأنّ المانعيّة انحلاليّة بعدد مصاديق النجس، فلا يجوز له ارتكاب ما زاد على مقدار الاضطرار.
فعليه إذا تنجس ثوبه وبدنه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهير كليهما وكان يكفي لأحدهما، تخيّر في غسل أيهما شاء وإن احتمل أهميّة البدن، بناء على ما ذكرناه من عدم ترتب الأثر على احتمال الأهميّة في باب التعارض، الذي هو المرجع في دوران الأمر بين قيود الصلاة.
و أما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر-كما إذا تنجس بدنه بمقدار درهم واحد، وتنجس ثوبه بمقدار درهمين-تعيّن-غسل الثاني، لما ذكرناه من الانحلال فإنّه لا يضطر إلى أكثر من الصلاة في مقدار درهم واحد من النجس، والزائد مانع مستقل يجب رفعه، سواء أ كان في البدن أو الثوب. ومن هنا لو أمكنه غسل مقدار درهم من ثوبه والدرهم الذي في بدنه كان له ذلك، لأنّه لا فرق في بقاء الدرهم النجس بين الثوب والبدن.
ثم أنّه لا فرق في الأكثريّة بين أن تكون من قبيل الوجودات المتعددة خارجا، كما إذا تنجس مواضع من ثوبه أو بدنه، أو تكون على نحو وجود واحد متصل، كما إذا تنجس ثوبه بالدم بمقدار شبر متصلا، وكان على بدنه دم بمقدار درهم، فإنّه يتعين عليه حينئذ غسل الأكثر أيضا، لانحلال النهي بعدد ما يمكن أنّ يفرض لهذا المتصل الواحد من الأجزاء ولو كان ذلك بلحاظ خيوط الثوب، دون ما لا يساعده النظر العرفي في باب التعدد فلا محالة تكون المانعية فيه أكثر بعدد الخيوط المفروضة في الثوب.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست