responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 245
بالطبائع تكون على نحوين، أحدهما: النهي الناشئ عن المفسدة القائمة بصرف الوجود، بحيث لو وجد فرد منها في الخارج-عصيانا، أو غفلة ونحو ذلك- لأخل بالغرض الداعي إلى النهي وتحققت المفسدة، بحيث أنّه لا يترتب على الوجودات المتأخرة-كالفرد الثاني والثالث وهكذا-مفسدة زائدة، فلا محالة يسقط النهي بالفرد الأوّل. ويعبّر عن هذا النوع: بأنّ المراد هو خلوّ صفحة الوجود عن المنهيّ عنه، وذلك كما إذا نهي المولى عبده عن أنّ يدخل عليه أحدا، لاشتغاله بالمطالعة-مثلا-فإذا أدخل عليه أحدا أو دخل على المولى بغير اختياره فقد فات بذلك غرضه، وهو خلو الدار عن أي إنسان.
فلا أثر بعد ذلك للفرد الثاني والثالث حينئذ، إذ وجود بقية الأفراد وعدمها سيان من هذه الجهة، لفوات الغرض بأوّل الوجودات.
ثانيهما: النهي الناشئ عن ترتب المفسدة على مطلق الوجود، لترتبها على كل فرد من أفراد الطبيعة. فالنهي عن الطبيعة وإن كان واحدا صورة إلاّ أنّه ينحل إلى نواهي متعددة بعدد أفراد الطبيعة. وذلك كالنهي عن شرب الخمر، والكذب، والغيبة، وأغلب المحرمات، فإنّ في كل فرد من أفراد هذه الطبائع مفسدة مستقلة لا ترتبط بما هي في الفرد الآخر، فيكون متعلقا للنهي، ويتحقق المعصية بالإتيان بكل فرد منها. وهذا القسم هو الظاهر من النواهي، بمقتضى الفهم العرفي. وإرادة القسم الأوّل منها تحتاج إلى القرينة.
هذا في النواهي الاستقلاليّة.
و كذلك الحال في النواهي الضمنية في باب المركبات الشرعية كالصلاة ونحوها، التي هي إرشاد إلى مانعيّة المنهي فإنّ النهي عن لبس غير المأكول أو المغصوب أو النجس ونحو ذلك في الصلاة قد يفرض على نحو صرف الوجود وأخرى على نحو مطلق الوجود. ولكن الثاني هو مقتضى‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست