responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 244
و الأحوط تطهير البدن[1].
و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه‌[1][2].

الوقت أو الضيق، لسقوط الأدلة اللفظيّة بالمعارضة، فتصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه التخيير، لدوران الأمر-في الفرض ونحوه-بين التخيير وتعيين كل من المحتملين، فيرجع إلى أصالة البراءة عن تعيين كل منهما، فيتخير. ولا موجب للاحتياط بالجمع حتّى في سعة الوقت.
فتحصل من جميع ما ذكرناه إلى هنا: أنّ موارد الدوران في قيود الصلاة من مصاديق التعارض لا التزاحم. وهذه قاعدة تبتني عليها فروع كثيرة، تأتي هنا وفي باب الصلاة إن شاء اللّه تعالى. [1]قد أشرنا إلى أنّ الوجه في تقديم تطهير البدن، هو احتمال أهميّته بالنسبة إلى الثوب، لعدم خروجه عن ذات المصلّى، بخلاف الثوب، فإنّه خارج عنه. هذا، ولكن قد عرفت أنّه لا مجال للتقديم بالأهمية أو احتمالها في موارد الدوران بين قيود الصلاة التي منها المقام، لأنّها من باب التعارض لا التزاحم، والترجيح بالأهميّة إنّما يتم في الثاني دون الأوّل.
كما أنّه قد عرفت أنّه لا مجال لدعوى وجوب تطهير البدن والصلاة عاريا-بناء على القول بها في مسألة انحصار الثوب في النجس-للنص الخاص في تلك المسألة، بخلاف المقام. فلا بدّ فيه من مراعاة ما تقتضيه القاعدة. ومقتضاها التخيير، كما ذكرنا، فراجع ما تقدم‌[2]. [2]بل الأظهر هو لزوم الترجيح بالأكثريّة دون الأشديّة فيتخير فيها دونها ولا بدّ من بيان الفرق بينهما، فنقول: النواهي الاستقلالية المتعلقة

[1]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»«لا يبعد ترجيحه»-: (بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر).

[2]في الصفحة: 238-240.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست