كبعد
المشرقين فكيف يمكن إمكان تصادقهما على مورد واحد ليكون أحدهما هو الأصل
دون الآخر؟فإنّ باب التعارض يفترق عن باب التزاحم، في مورد التصادم، وفي
الحاكم بالترجيح أو التخيير، وفي جهة التقديم، وفي كيفيته[1].
هذا ومع ذلك كله فقد جائت دعواه كون موارد الدوران في قيود الصلاة من
مصاديق التزاحم غريبة جدا لما عرفت من أنّ الصحيح هو كونها من مصاديق
التعارض دون التزاحم.
ثم إنّه«قده»ناقض حاشيته على المتن في مسألة واحدة، وهي فيما لو دار الأمر
بين الصلاة قائما موميا للركوع والسجود، وبين الصلاة جالسا مع الركوع
والسجود، لضيق المكانين كل من جهة. فإنّ المصنف«قده»قد تعرض لهذه المسألة
في موردين أحدهما في فصل مكان المصلي[2]، والثاني في فصل القيام للصلاة[3].
والتزم-في كلا الموردين-بتكرار الصلاة في سعة الوقت، وبالتخيير بين
الأمرين في الضيق. ولكنّ الأستاذ«قده»رجّح في بحث المكان الصلاة جالسا مع
الركوع والسجود في صورة الضيق بلحاظ اهميّتهما، حيث قال: «لا يبعد تعين
الثاني»و في بحث القيام رجّح الصلاة قائما موميا لهما، تقديما للأسبق زمانا
لسبق القيام عليهما، وقال: «الأحوط أن يختار الأوّل». وهذا من التناقض
الواضح. والصحيح-كما أشرنا في تعليقتنا على المتن[4]هناك-أنّ مقتضى القاعدة هو التخيير مطلقا، سواء في سعة