responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 230
الحرمة أهم أو محتملة تجب الصلاة عاريا. نعم لو أحرز التساوي جاز له الصلاة في كل من الثوبين تحصيلا للموافقة الاحتمالية عند تعذر الموافقة القطعية، هذا.
و لكن الصحيح في المقام هو تقديم جانب الحرمة والصلاة عاريا، فلا يجوز الصلاة فيهما، ولا في أحدهما. وذلك لأنّ القدرة المعتبرة في أجزاء الصلاة وشرائطها قدرة شرعية، لعدم مزاحمتها لشي‌ء من الواجبات والمحرمات، فإنّه عند المزاحمة معها يسقط اعتبارها في الصلاة وينتقل إلى المرتبة التالية، ولا يجوز الإتيان بالقيد المعتبر في الصلاة لو توقف على ترك واجب أو فعل حرام. ومن هنا لو علم إجمالا بغصبيّة أحد الثوبين لا يجوز له الصلاة-و لا في أحدهما-تحصيلا للعلم بالصلاة في الساتر المباح ولو احتمالا، بل وظيفته الصلاة عاريا، لسقوط شرطيّة الساتر حينئذ.
ففي المقام حيث يتوقف الصلاة في الساتر الطاهر على ارتكاب الحرام، وهو الصلاة في النجس على الفرض، يسقط اعتباره أيضا، لأنّ القدرة المعتبرة فيه أيضا شرعية، بخلاف حرمة الصلاة في النجس، فإنّ القدرة المعتبرة فيها عقلية، وقد تقرر في محله أنّه عند تزاحم الواجبين في مقام الامتثال يجب تقديم ما هو مشروط بالقدرة العقلية على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية.
هذا ولكن قد عرفت فساد أصل المبنى وأنّ الصلاة في النجس لا تحرم إلاّ تشريعا فمقتضى القاعدة هو ما ذكرناه من لزوم تكرار الصلاة في الثوبين تحصيلا للعلم بفراغ الذمة. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
و أما الجهة الثانية، وهي ما يقتضيه النص في المقام، ومقتضاه أيضا تكرار الصلاة لـ: ـ
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست