responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 231
و ان لم يتمكن إلاّ من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما[1]لا عاريا.

حسنة صفوان بن يحيى: أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله: «عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصّلاة، وخاف فوتها، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟قال: يصلّي فيهما جميعا»[1].
و هي تطابق القاعدة الأولية، فخلاف ابني إدريس وسعيد اجتهاد منهما في مقابل النص والقاعدة العقلية.
و أما مرسلة الشيخ في المبسوط[2]حيث قال: «و روي أنّه يتركهما ويصلّي عاريا».
فلا يعتمد عليهما، للإرسال، وإعراض المشهور عنها. [1]قد عرفت آنفا: أنّه لو تمكن من الصلاة في كلا الثوبين وجب الاحتياط بتكرار الصلاة فيهما، طبقا للقاعدة الأولية والخبر المعتبر.
و أما إذا لم يتمكن إلاّ من صلاة واحدة-لضيق الوقت، أو التخلف عن الرفقة ونحو ذلك من الأعذار-فهل يصلّي في أحدهما؟أو يصلّي عاريا؟ أو يتخير بينهما؟وجوه، أقواها أولها، لما عرفت في المسألة السابقة من لزوم تقديم الصلاة في الثوب المقطوع النجاسة على الصلاة عاريا، فمشكوك النجاسة أولى بالجواز، كما هو واضح. فالوجه في وجوب الصلاة في مشكوك النجاسة هو الأولويّة القطعيّة بالنسبة إلى الصلاة في الثوب المقطوع النجاسة- كما هو المختار في تلك المسألة-لما عرفت من أنّ شرطيّة الساتر أولى بالرعاية من مانعية النجاسة، للأخبار الدالّة عليها، وضعف ما يعارضها. هذا مضافا

[1]وسائل الشيعة ج 2 ص 1082 في الباب 64 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

[2]ج 1 ص 39. طبعة المكتبة المرتضوية عام 1387 في أواخر«فصل تطهير الثياب والأبدان من النجاسات».

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست