responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 229
النهي عن الصلاة في النجس في الإرشاد إلى مانعيّة النجاسة، لما مر غير مرّة من ظهور الأوامر-المتعلقة بأجزاء المركب أو شرائطه-في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطيّة، وكذا النواهي المتعلقة بالموانع في الإرشاد إلى مانعيّتها.
فالحرمة في أمثال المقام وضعيّة، بمعنى بطلان الصلاة في النجس لا غير. كما أنّ الأمر بالصلاة في الثوب الطاهر إرشاد إلى شرطية الطهارة. ونتيجة ذلك: إنّه لا تحرم الصلاة في النجس إلاّ إذا قصد الأمر به تشريعا. وأما لو قلنا بكون الحرمة في المقام ذاتية وقع التزاحم بين الحكمين، حرمة الصلاة في النجس ووجوب الصلاة في الثوب الطاهر، لعدم إمكان امتثالهما معا، وذلك لحصول علمين اجماليّين في المقام، أحدهما: العلم الإجمالي بوجوب الصلاة في الثوب الطاهر المعلوم بالإجمال، والثاني: حرمة الصلاة في الثوب النجس المعلوم كذلك. وعليه، فهل تجب الصلاة عاريا تقديما لجانب الحرمة؟أو الاحتياط بتكرار الصلاة فيهما تقديما لجانب الوجوب؟أو الصلاة في أحدهما تحصيلا للموافقة الاحتمالية لكليهما عند تعذر الموافقة القطعية لهما؟ وإن شئت فقل: إنّ الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين يدور أمرها بين محذورين، لاحتمال الوجوب والحرمة في كل منهما، ومقتضى القاعدة في أمثال ذلك هو: أنّه إن أحرزت الأهمية في أحد الحكمين-أو كان محتمل الأهمية فلا بدّ من تقديمه على الآخر في مقام الامتثال ولو استلزم ذلك المخالفة القطعية للآخر فلا يجوز الاكتفاء حينئذ بالموافقة الاحتمالية لكليهما-بأن يصلّى في أحد الثوبين-لأنّ الموافقة الاحتمالية لكلا الحكمين قد تستلزم فوات الأهم المفروض عدم رضا الشارع بتركه ولو احتمالا، فلا بدّ من ترجيح جانب الأهم على أي تقدير وعليه فإن علم أو احتمل أهمية وجوب الصلاة في الثوب الطاهر، فلا بدّ من الاحتياط بتكرار الصلاة فيهما، كما أنّه لو كانت‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست