responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 209
فيه[1]. وكذا لو شكّ في شي‌ء من ذلك ثم تبين أنّه مما لا يجوز[2]فجميع‌

خرج الفرع المذكور عن صورة العذر. إلاّ أنّه خلاف مفروض المتن، كما لا يخفى. [1]هذا خامس الفروع المذكورة في هذه المسألة. والوجه فيه ظاهر، لأنّ القطع بالخلاف عذر فلا تتنجز النجاسة الواقعيّة حال الصلاة لذلك. نظير الفرع الأوّل حيث اعتقد بطهارة الثوب بالغسل ثمّ تبين بقاء نجاسته. وقد عرفت أنّ المانع عن الصحة إنّما هي النجاسة المنجزة لا الواقعيّة. [2]هذا سادس الفروع المشار إليها في هذه المسألة. وقد ظهر وجه الصحة فيه مما تقدم، لعدم تنجز النجاسة الممنوعة فيه، كالفروع المتقدمة. إذ لو شك في أنّ الدم الواقع على الثوب مما يجوز الصلاة فيه أوّلا كان ذلك من مصاديق الجاهل بالنجاسة الممنوعة، وهو كالجاهل بأصل وقوع النجس على ثوبه.
ثمّ أنّ ما ذكره المصنف«قده»هنا من عدم وجوب الإعادة فيما لو شك في كون الدّم مما يعفى عنه أم لا لو علم بعد الصلاة بكونه مما لا يعفى عنه، لا ينافي ما سيأتي منه«قده»من الاحتياط اللزومي بعدم العفو فيما لو شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا[1]. وكذا لو شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقل‌[2]. وقد وافقناه هناك في عدم الجواز. وجه عدم المنافاة: هو أنّ البحث في المقام في وجوب الإعادة أو القضاء-بعد انكشاف الخلاف-مبني على القول بجواز الشروع في الصلاة عند الشك في مصداق المعفو وأما بناء على القول بعدم الجواز-للشك في أنّه من مصاديق الجاهل بالنجاسة-فلا

[1]كما يأتي في«المسألة 6»من الفصل الآتي فيما يعفى عنه في الصلاة.

[2]كما يأتي في«المسألة 3»من الأمر الثاني مما يعفى في الصلاة في الفصل الآتي أيضا.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست