هذه من الجهل بالنجاسة[1]لا يجب فيها الإعادة، أو القضاء.
(مسألة 3): لو علم بنجاسة شيء، فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى
(مسألة
3): لو علم بنجاسة شيء، فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثم تذكر أنّه كان
نجسا وأنّ يده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا
النسيان. لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقا، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء
آخر غير ما صلّى فيه[2].
يبقى مجال للبحث عن الإعادة أو القضاء وعدمهما. [1]لأنّ المراد به عدم
تنجز النجاسة، كما عرفت. وهذه الكبرى الكلية تنطبق على جميع الفروع الستة
الّتي أشار إليها في المتن، كما أوضحنا الكلام فيه في ذيل كل فرع بخصوصه.
[2]لو علم بنجاسة شيء-كالإناء ونحوها-فنسي ولاقاه بيده أو ثوبه، برطوبة
مسرية، وصلّى، ثمّ تذكر نجاسة الملاقي وأنّ يده أو ثوبه تنجست بالملاقاة
حال النسيان، فهل يجري عليه حكم الناسي-بلحاظ نسيان السبب-أو حكم الجاهل
بلحاظ الجهل بالمسبب، فإنّ نجاسة يده مجهولة وإن كان نجاسة سببها
منسية؟الظاهر هو الثاني، لأنّ المستفاد من نصوص[1]النسيان
هو بطلان الصلاة فيما إذا صلّى في النجاسة المنسية، فلا تنطبق على المقام،
لأنّ النجاسة المنسية وهي نجاسة الإناء-مثلا-مما لم يصلّ فيها، وما صلّى
فيه-من الثوب أو البدن-لم يعلم بنجاسته، فهو من مصاديق من لا يعلم بالنجاسة
حال الصلاة، لا الناسي لها.
نعم ربّما يتوهم عموم العلّة المنصوصة في موثقة سماعة المتقدمة[2] للمقام، لما فيها من تعليل وجوب الإعادة على الناسي، بأنّه عقوبة على