responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 208
و كذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما، وقطع بأنّه دم البق أو دم القروح المعفو، أو أنّه أقل من الدرهم، أو نحو ذلك، ثم تبين أنّه مما لا يجوز الصلاة

ثم تبين أنّها إنّما وقعت علي الثوب. وذلك لعدم تنجز العلم الإجمالي حينئذ، لخروج الأرض عن محل ابتلائه، فلا تكون النجاسة المعلومة بالإجمال منجزة كي تمنع عن الصحة.
و قد ذكرنا في أوّل المسألة: أنّ المستفاد من روايات المقام أنّ المانع عن الصلاة هو تنجز النجاسة حالها، فما لم تتنجز حال الصلاة لا تمنع عن الصحة بوجودها الواقعي، وإن علم بها إجمالا من غير تنجز. ولعلّ أصرح ما يدل على ذلك من روايات الباب هو تعليل عدم وجوب الإعادة في صحيحة زرارة باستصحاب الطهارة-الذي هو عذر من الأعذار الشرعية حال الصلاة وإن علم بالنجاسة بعد الفراغ-حيث قال عليه السّلام: «تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذاك؟قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا»[1].
فإنّ المستفاد من التعليل المذكور هو أنّ العبرة في الصحة بمطلق العذر حال الصلاة سواء الاستصحاب أم غيره.
نعم خرجنا عن هذا الإطلاق في خصوص الناسي للنص الخاص فيه، فيبقى الباقي تحت الإطلاق ويترتب على هذه الكبرى الكليّة صحة الفروع المتقدمة والآتية-الّتي ذكرت في هذه المسألة-و من جملتها هذا الفرع-أعني صورة العلم الإجمالي بوقوع النجس على الثوب أو الأرض-إذ لا تتنجز النجاسة مع فرض خروج الأرض عن محل الابتلاء. فمجرد العلم بالنجاسة لا يمنع عن الصحة ما لم تتنجز نعم لو فرض تحقق الابتلاء حتّى في الأرض‌

[1]وسائل الشيعة: ج 2 ص 1061 في الباب: 41 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست