responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 207
و كذا لو وقعت قطرة بول أو دم-مثلا-و شك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثم تبين أنّها وقعت على ثوبه[1].

إلاّ في الأمور الاعتبارية، كالعقود والإيقاعات. فيكون إخبار الوكيل بوقوع البيع ونحوه معتبرا بما هو وكيل.
و أما الأمور التكوينيّة-كالأكل والغسل والكنس ونحو ذلك-فلا تدخلها الوكالة الشرعيّة كي يكون إخبار الوكيل بوقوعها بما هو وكيل حجة معتبرة. نعم لا نضايق في إطلاق الوكالة-عرفا أو لغة-فيها، فيكون المراد منها إيكال الأمر وتفويضه إلى الغير كما هو المراد في مثل قولنا: «توكلنا على اللّه»أو قولنا: «أوكلت أمر بناء الدار-مثلا-إلى فلان»و نحو ذلك.
إلاّ أنّ ذلك لا يجدي في ترتب الآثار الشرعية الّتي منها حجية إخبار الوكيل بوقوع مورد الوكالة. وعليه لا يكون إخبار الوكيل بتطهير الثوب حجة. إلاّ أن يكون ثقة، بناء على القول بحجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية. إلاّ أنّ النسبة بينه وبين خبر الوكيل العموم من وجه، لعدم اختصاص خبر الثقة بالوكيل، وكذلك العكس. أو يعلم بوقوع الغسل منه فيحمل فعله على الصحة، فيجوز معه الدخول في الصلاة.
و أما لو انكشف الخلاف فتجب الإعادة، لحسنة ميسر المتقدمة، الرّادعة عن العمل بها في خصوص المقام بقاء، كما عرفت وأما حجية إخبار الوكيل في التطهير من باب إخبار ذي اليد فممنوعة أيضا، لعدم الملازمة بين التوكيل وكون الثوب في يده. هذا مضافا إلى عدم الدليل على حجية إخبار ذي اليد ما لم يكن مستوليا على الشي‌ء استيلاء تاما، إذ عمدة دليله السيرة، وهي لم تثبت في مثل المقام، ككون الثوب في يده لمجرد الغسل. [1]هذا رابع الفروع المذكورة في هذه المسألة، وهو ما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة بول أو دم-مثلا-على ثوبه أو على الأرض، فصلّى فيه،
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست