responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 206
و كذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنّه كان نجسا[1].
و كذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته، أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف[2].

في باقي الفروع المشار إليها فيها. [1]هذا ثاني الفروع المذكورة في هذه المسألة. وحكمه واضح، لأنّ الشاك في النجاسة-من دون منجز لها بالاستصحاب ونحوه-من مصاديق من لا يعلم بها الذي هو موضوع الحكم بعدم الإعادة في النصوص، فإنّ عدم العلم أعم من الشك والقطع بالخلاف. بل مورد صحيحة زرارة المتقدمة[1] هو الشاك في النجاسة، فيكون هذا الفرع موردا لها بالخصوص.
قال فيها: «فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر فيه شيئا، ثمّ صلّيت فرأيت فيه. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة».
و أما الكلام فيها بلحاظ دلالتها على لزوم الفحص وعدمه فقد تقدم‌[2]. [2]هذا ثالث الفروع المذكورة في هذه المسألة. فنقول: أما عدم وجوب الإعادة في فرض شهادة البيّنة بالتطهير فلا إشكال فيه، لأنّها حجة معتبرة على زوال النجاسة المعلومة، وبها تسقط النجاسة عن التنجيز، لعدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة المعتبرة على خلافه. فيكون المورد من مصاديق الجهل بالنجاسة الّذي لا تجب فيه الإعادة أو القضاء.
و أما عدم وجوبها في فرض إخبار الوكيل بالتطهير فلا يصح على إطلاقه، لعدم ثبوت الدليل على صحة الوكالة الشرعيّة-الّتي هي من العقود-

[1]في الصفحة: 156.

[2]في الصفحة: 157-158.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست