responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 200
مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائهما[1].

والاعتذار[1]عن جهالة السائل، بأنّ الاعتماد إنّما يكون على نقل علىّ بن مهزيار، وهو الثقة الجليل فإنّه قرأ الكتاب ونقله إلينا بقوله: «فأجابه بجواب قرأته بخطه»لا السائل، وعن جهالة المكتوب إليه أيضا، بأنّ مثل علي بن مهزيار في جلالة شأنه لا ينسب مثل هذه العبارة إلى غير الإمام عليه السّلام، بل ولا يعتمد على غيره في شي‌ء من الأحكام غير مجد إذ لم يثبت بذلك اعتماد علي بن مهزيار على هذه الرواية وأنّه عمل بها، فلا يتم استظهار أنّ المكتوب إليه هو الإمام عليه السّلام، ما لم يثبت أنّ السائل ممن لا يسأل إلاّ المعصوم عليه السّلام، فمن الجائز-حينئذ-أن يكون المسؤول من فقهاء العامة ممن يستفتي منه، فرأى ابن مهزيار المكاتبة ونقلها إلينا ومجرد نقله لها في قضية خاصة لا يدل على اعتماده عليها. نعم تدوينها في الكتب المعتبرة-في سلك الأخبار المنقولة عن الأئمة عليهم السّلام-لعلّه يوجب الظن بصدورها عن المعصوم عليه السّلام، إلاّ أنّ الظن لا يغني من الحق شيئا، ما لم يقم دليل على اعتباره.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أنّ الأقوى ما هو المشهور من وجوب الإعادة على ناسي النجاسة مطلقا في الوقت أو خارجه. [1]و يدل على ذلك نصوص خاصة كصحيح على بن جعفر المتقدمة[2]لقوله في صدره: «سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة. ».
فتدل على وجوب الاستيناف لو تذكر أثناء الصلاة، ولو قلنا بعدم وجوب الإعادة لو تذكر بعد الفراغ كما هو مقتضى ذيلها، فضلا عما إذا لم نقل به.

[1]و المعتذر هو صاحب الحدائق«قده»ج 5 ص 424-425.

[2]في الصفحة: 191.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست