responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 201
أمكن التطهير أو التبديل أم لا[1].

(مسألة 1)ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله‌

(مسألة 1)ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء[2].

وصحيحة ابن سنان المتقدمة[1]الواردة في الدم لقوله عليه السّلام فيها: «و إن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك».
بل يمكن استفادة ذلك من فحوى الأخبار المتقدمة[2]الدالّة على وجوب الاستيناف عند الجهل بالنجاسة السابقة لو علم بها في الأثناء، فإنّ النسيان هو الجهل بعينه مع زيادة سبق العلم، فالبطلان مع النسيان أولى منه مع الجهل، بل يمكن استفادة ذلك من نفس الأخبار المتقدمة[3]الدالّة على وجوب الإعادة على ناسي النجاسة لو تذكّر بعد الفراغ، لدلالتها على أنّ نسيان النجاسة لا يوجب ارتفاع الحكم الوضعي، أي شرطية الطهارة للصلاة، ولا سيما بلحاظ التعليل الوارد في بعضها بأنّ وجوب الإعادة يكون عقوبة لنسيانه، وهذا لا يفرق فيه بين التذكر بعد الفراغ أو في الأثناء. [1]لإطلاق الأخبار المتقدمة[4]الدالّة على أنّ ناسي النجاسة يعيد صلاته، إذ لم يفرق فيها بين إمكان التطهير أو التبديل وعدمه. [2]ناسي حكم النجاسة وحاصل ما تقدم: أن الخلل في الصلاة من حيث النجاسة إما أن يكون عن جهل أو نسيان، وكل منهما: إما أن يتعلق بالحكم أو بالموضوع.

[1]في الصفحة: 172.

[2]في الصفحة: 167-169.

[3]في الصفحة: 186.

[4]في الصفحة: 186.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست