responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 199
لحصول طهارة يده-بإجراء الماء عليه للوضوء الثاني لحصول تعدد الغسل المعتبر في المتنجس بالبول، كما هو مفروض الرواية-بمجموع الوضوء الأوّل والثاني. وأما تنجس باقي أعضاء الوضوء بالتمسح بالدهن فمبني على تلك القاعدة أيضا، وهي ممنوعة في مفروض الرواية.
و على الجملة: لو قلنا بعدم تنجيس المتنجس يرتفع جميع الإيرادات المتوهمة عن متن هذه الرواية.
أما حصول التلاؤم بين التعليل والمعلّل له فظاهر-كما عرفت.
و أما اندفاع الإيراد الثاني فلأنّه لا مناقضة-حينئذ-بين الصدر والذيل لدلالة صدرها على وجوب الإعادة في الوقت خاصّة دون خارجه في صورة نسيان الطهارة الخبثيّة، ودلالة ذيلها على وجوبها مطلقا في صورة نسيان الطهارة الحدثيّة.
كما أنّه يندفع الإيراد الثالث-و هو اشتراك علّة بطلان الوضوء في غير الوضوء الأوّل بأنّ الأعضاء تطهر بالوضوء الثاني، لحصول التعدد المعتبر في طهارة المتنجس بالبول به-كما ذكرنا.
فتحصل: أنّه لا اضطراب ولا إجمال في متن هذه الرواية بوجه من الوجوه لابتناء توهمه على قاعدة تنجيس المتنجس، وهي ممنوعة في مفروض الرواية فتكون من أدلّة عدمه.
و أما الخدش في سندها بالضعف‌[1]فوارد، لجهالة الكاتب-و هو سليمان بن رشيد-إذ لم نعرف حاله ولعلّه من العامة وجهالة المكتوب إليه‌[2]إذ لم يثبت أنّه المعصوم عليه السّلام.

[1]كما عن المدارك في نقل الحدائق ج 5 ص 422.

[2]كما عن الروض في نقل الحدائق ج 5 ص 424.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست