responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 198
المتنجس، وبناء عليها لا بدّ من الحكم ببطلان وضوئه الأوّل لتنجس الماء بملاقاة اليد المتنجسة بالبول، إذ لا دليل على اعتبار طهارة أعضاء الوضوء إلاّ تنجس الماء بإصابتها، ولا طهارة بالماء المتنجس. وعليه يكون الخلل في الصلاة مستندا إلى فقد الطهارة الحدثية، فلا يلائم تعليله بعد ذلك بفقد الطهارة الخبثية، كما أنّه يقع التناقض بين الصدر والذيل وتعم علة البطلان الوضوآت اللاّحقة، كما ذكرنا في الإيرادات الثلاثة.
و لكن قد ذكرنا في بحث تنجيس المتنجس‌[1]إنّ هذه الرواية تكون من أدلة عدم التنجيس، وعليه فلا اضطراب في متنها بوجه، إذ لا دلالة فيها-حينئذ-على بطلان وضوئه الأوّل الّذي وقع بعد تجفيف يده المتنجسة بالخرقة، بل غايته الدلالة على وجوب إعادة الصلوات اللّواتي صلاّها بذلك الوضوء بعينه في الوقت لا غير.
و هذا يمكن ان يكون من جهة نجاسة بدنه كما يدل عليه التعليل بعد ذلك بقوله«إنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت» بعد وضوح عدم الفرق بين نجاسة الثوب والبدن من هذه الجهة، لا لبطلان وضوئه المبتني على تنجيس المتنجس، بل يصح دعوى: دلالة قوله«فإنّ حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها»على إنّ سبب الإعادة إنّما هي النجاسة وذلك لدلالته على حصر وجوب الإعادة في خصوص الصلوات اللواتي صلاّهن بذلك الوضوء بعينه، أي ما اكتفى فيها بالوضوء مرة واحدة وهو الوضوء الأوّل، وأما لو توضأ ثانيا وثالثا فلا إعادة حتّى في الوقت، وذلك‌

[1]ج 3 من كتابنا في الصفحة: 382-383.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست