responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 197
بطلان الوضوء لا يقتضي إلاّ الإعادة في الوقت-كما ذكرنا-و دلالة ذيلها أعني قوله: «و إذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته»على وجوب الإعادة مطلقا في الوقت أو خارجه لو صلّى من غير وضوء وهذان متناقضان.
و ثالثا: فلأنّ بطلان وضوئه لو كان لعلّة نجاسة يده بالبول لم يكن وجه لاختصاصه بالوضوء الأوّل بعينه، بل يعم البطلان الوضوء الثاني والثالث، وهكذا لاشتراك العلّة-و هي نجاسة اليد-في الجميع.
أقول: قد بلغ بهم أمر اضطراب متن هذه الرواية إلى أن جعلوا ذلك موجبا لردّها-كما أشرنا-و لقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في ذلك‌[1] حتّى أنّ صاحب الحدائق‌[2]استجود ما ذكره المحدث الكاشاني في رد هذا الحديث، قائلا: «و لقد أجاد المحدث الكاشاني في الوافي‌[3]حيث قال بعد نقل الرواية المذكورة: «معنى هذا الحديث غير واضح وربما يوجه بتكلفات لا فائدة في إيرادها، ويشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ». ».
و يندفع: أوّلا: بأنّه لا إجمال في مورد الاستشهاد منها وهو قوله: «إنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت»فإنّه صريح في الدلالة على التفصيل بين الوقت وخارجه من جهة نسيان النجاسة. وأما إجمال سائر الجملات أو عدم ملائمة بعضها مع بعض فلا يضر بالاستدلال بمورد الاستشهاد، كما هو مقتضى القاعدة الكلية في العمل بالأخبار.
و ثانيا: فبابتناء جميع الإيرادات المتوهمة في متنها على قاعدة تنجيس‌

[1]لاحظ الحدائق ج 5 ص 423-424.

[2]ج 5 ص 424.

[3]ج 1 م 4 ص 24 باب«ما إذا شك في إصابة البول أو نسي غسله أو تعمد الترك».

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست