responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 12
واجبة كانت أو مندوبة[1]إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر[2]

فيستفاد منها اشتراط إزالة مطلق النجاسات عن اللباس إلاّ إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة.
و بالجملة: لا ينبغي التأمل في وجوب إزالة مطلق النجاسات عن البدن واللباس للصلاة، وتجب الإعادة والقضاء لو أخلّ بها عمدا بلا خلاف، وهكذا لو أخلّ بها نسيانا على المشهور، وإن ذهب بعضهم إلى التفصيل بين الوقت وخارجه فقالوا بالوجوب في الأوّل دون الثاني، وأما الجاهل فلا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، كما سيأتي كل ذلك في الفصل الآتي. [1]لإطلاق الأدلة من الروايات ومعاقد الإجماعات المحكيّة، فإنّ الصلاة فيها تعم الواجب والمندوب. [2]تعتبر طهارة جميع أعضاء البدن ولو كانت من قبيل التوابع، كالظفر والشعر، والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك، وتخصيص المصنف«قده» لهما بالذكر لعلّه من باب التوضيح لا الإشارة إلى الخلاف فيهما. وكيف كان فيكفي في عموم الحكم لهما إطلاق الروايات، لما فيها من التعبير بإصابة البول للجسد[1]أو التعبير بأنّه أصابه البول‌[2]الظاهر في مطلق أجزاء البدن و

[1]كما في رواية حسن بن زياد قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله فيصلّي ثم يذكر بعد أنّه لم يغسله؟قال: يغسله ويعيد صلاته»الوسائل: ج 2 ص 1025 الباب: 19 من أبواب النجاسات، الحديث 2، إلاّ أن النسخ فيها مختلفة فيها ففي بعضها «فخذه»مكان«جسده».

[2]كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف؟قال: «يغسل ما استبان أنّه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ» (الوسائل: ج 1 ص 225 في الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث: 1)قال في الوسائل: قال صاحب المنتقى: «المراد بالتنشيف هنا الاستبراء، وبالوضوء الاستنجاء. »

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست