responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 11
في الصدر والتنبيه على حصول الطهارة في الاستنجاء بثلاثة أحجار، وأمّا في البول فلا بدّ من الغسل بالماء، فالمستفاد من إطلاق هذه الصحيحة أنّه لا بدّ في حصول الطهارة للصلاة من إزالة جميع النجاسات عن البدن واللباس، إذ مع تنجّس البدن أو اللباس ببعضها لا تكون الصلاة مع الطّهور.
و بذلك يمكن دعوى استفادة العموم من حديث«لا تعاد»أيضا، فإنّ الطهور في قوله عليه السّلام«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»[1]يعمّ الطهارة من الخبث أيضا، فتجب إعادة الصلاة بالإخلال بها كالإخلال بالطهارة عن الحدث.
هذا، ولكنّ الصحيح هو اختصاص الطّهور في حديث«لا تعاد»بالطهارة عن الحدث كما يأتي توضيحه في البحث عن الصلاة في النجس عن جهل قصوري.
و منها: ما دلّ على استثناء ما لا تتمّ فيه الصلاة كالقلنسوة والتكّة والجورب ونحوها فإنّ في بعضها[2]التعبير بـ«إصابة القذر»و في بعضها[3] الآخر«يكون عليه الشي‌ء»المراد به النجس، وذلك يعمّ جميع النجاسات‌

[1]وسائل الشيعة: ج 1 ص 260، الباب: 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8 وج 4 ص 683 في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 14 وغير ذلك من الأبواب المناسبة.

[2]عن عبد اللّه بن سنان، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أنّ يصلّي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك».
و نحوها رواية حمّاد، عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر فقال: «إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس»الوسائل: ج 2 ص 1045 في الباب 31 من أبواب النجاسات، الحديث 5 و2 ونحوهما الحديث 4.

[3]عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء مثل القلنسوة والتكّة والجورب»الوسائل في الباب المتقدم، الحديث 1.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست