responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 13
و اللباس ساترا كان أو غير ساتر[1]. عدا ما سيجي‌ء[2]. من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط[3]

غير ذلك‌[1]مما يدل على العموم، بل يكفي إطلاق ما ذكرناه مما دلّ على اعتبار الطهور في الصلاة بناء على شموله للطهارة عن الخبث. [1]ثوبا كان أو غيره من الملبوسات كالفرو والدرع ونحوهما، بل وإن كان قطنا أو صوفا غير منسوج ملفوفا على جسده مما لا يصدق عليه عنوان اللبس عرفا، لأنّ المناط في المنع هو صدق الصلاة في النجس مريدا التلبس به. ويدل على هذا التعميم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس كما سيأتي في البحث عن المحمول النجس بل يمكن استفادة ذلك من الأخبار المستفيضة الدالّة على عدم البأس بما لا تتمّ فيه الصلاة، لظهورها في كليّة المنع عن الصلاة في النجس، إلاّ ما كان من قبيل الجورب والخف والقلنسوة ونحوها مما لا تتم فيه الصلاة وحده، فما وقع في جملة من الروايات أو الفتاوى من التعبير بالثوب محمول على الغالب. [2]في الأمر الرابع من فصل ما يعفي عنه في الصلاة. [3]اشتراط الطهارة في توابع الصلاة سواء أ قلنا بأنّها جزء من الصلاة السابقة أم هي صلاة مستقلة، لاعتبار الطهارة فيها على كل تقدير، لإطلاق الروايات الشاملة لمطلق الصلوات.

[1]كموثّقة عمّار لقوله عليه السّلام فيها: «و إنّ كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتى ييبس. ». (وسائل الشيعة: ج 2 ص 1042 في الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست