responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 118
الكلام في المقام الأوّل، وقد كان في حكم الانتفاع بأعيان النجاسات والمتنجسات.
و أما المقام الثاني ففي جواز بيعها وضعا وتكليفا. والكلام فيه من جهتين أشار إليهما في المتن، إحداهما في بيعها في نفسها مع قطع النظر عن قصد استعمالها في الحرام، أي فيما يشترط فيه الطهارة. الثانية في بيعها للاستعمال المحرم. أما الجهة الأولى فمقتضى العمومات والإطلاقات فيها-كعموم أحلّ اللّه البيع ونحوه-هو الجواز وضعا وتكليفا، فيحتاج في المنع إلى دليل مخصص، ولم يكن دليل في المقام إلاّ الشهرة على المنع، وهي ليست بحجة. وقد يدعي الإجماع. مع أنّ المنقول منه ليس بحجة، والمحصل غير حاصل وقد يستدل-أيضا-برواية تحف العقول‌[1]الدالة على المنع. وقد أشرنا آنفا[2]إلى أنّها ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، والشهرة لو كانت فهي ليست بجابرة. فليس هناك نهي عام يشمل جميع النجاسات-فضلا عن المتنجسات-كي يخصص بها عموم حلّ البيع، فإذا لا بدّ من تتبع الدليل في كل من النجاسات بخصوصها، لنرى هل هناك دليل مخصص في بعضها أو لا؟ وقد ورد النهي في جملة منها كالخمر[3]و إنّ ثمنها سحت ولا ماليّة لها إلاّ إذا كانت لأهل الذمة. إلاّ أنّه لم يثبت أنّ المنع فيها بملاك النجاسة كي يمكن التعدي إلى غيرها بل لعلّه بملاك إفسادها للعقل. والكلب غير الصود، وفي بعضها: إنّ ثمنه سحت‌[4]، وكذا الخنزير والميتة لما في بعض‌

[1]وسائل الشيعة: ج 12 ص 54 في الباب: 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 1.

[2]في الصفحة: 117.

[3]وسائل الشيعة: ج 12 ص 61 في الباب: 5 وص 164 في الباب 55 من أبواب ما يكتسب به.

[4]وسائل الشيعة: ج 12 ص 82 في الباب: 14 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست