responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 119
الروايات‌[1]من المنع عن بيعهما.
و في هذه الموارد نلتزم بالمنع، كما ذكرنا ذلك بوجه التفصيل في بحث المكاسب المحرمة، فلا يجوز بيعها بحال‌[2]. وأما العذرة فرواية المنع عن بيعها ضعيفة السند. على أنّها معارضة بما تدل على الجواز[3]، فبعد التساقط يرجع إلى عمومات حلّ البيع، فلا وجه لإلحاق العذرة بالميتة كما صنع في المتن. وأما غير هذه الموارد الممنوعة المشار إليها آنفا فقد ذكرنا أنّ مقتضى القاعدة فيها الجواز والصحّة.
و أما الجهة الثانية، وهي في بيع النجاسات أو المتنجسات بداعي استعمالها في الحرام، فإن كان ذلك على نحو الاشتراط-كما إذا باعه النجس أو المتنجس مشروطا بالانتفاع به فيما يشترط فيه الطهارة-مثل أن يبيعه الماء المتنجس بشرط أن يشربه-فلا إشكال في بطلان هذا الشرط، لأنّه خلاف الكتاب والسنة. إلاّ أنّ فساد البيع يبتني على القول بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد، ولكن قد حققنا في محله بطلان هذا القول، وأنّه لا يسري الفساد منه إلى العقد، فيصح البيع وضعا. وأما تكليفا فيبتني القول بالحرمة على حرمة إيجاد الداعي إلى الحرام.
و أما إذا لم يكن على وجه الاشتراط بل غايته مجرد العلم بأنّ المشتري يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة من دون اشتراط عليه في ذلك،

[1]وسائل الشيعة: ج 12 في الباب: 5، 7، 57 من أبواب ما يكتسب به. ص 61، 67، 167.

[2]و من هنا جاء في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: -«كالميتة والعذرات»- إنّه(لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة. نعم الكلب غير الصيود والخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال). أقول: وذلك لقيام الدليل الخاص في الموارد الأربعة دون غيرها.

[3]وسائل الشيعة: ج 12 ص 126 في الباب: 40 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست