responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 117
نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم. وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات[1].

بإطلاقها جميع النجاسات بل المتنجسات، لصحة إطلاق النجس عليها ايضا، كما سبق. إلاّ أنّها ضعيفة السند[1]. مضافا إلى إعراض المشهور عنها في خصوص هذا الحكم، إذ لم يلتزم أحد بالحرمة على وجه الإطلاق. فليس هناك دليل عام يدل على المنع المطلق، فلا بدّ من ملاحظة الموارد الخاصّة التي دل الدليل على المنع فيها بالخصوص، كما ورد ذلك في الخمر والمسكر، فقد وردت روايات كثيرة[2]دلت على حرمة الانتفاع بها بأي وجه كان إلاّ في الضرورة، وأنّه لا بدّ من إراقتها كما أكفأها النبي صلّى اللّه عليه وآله حين ما نزلت آية التحريم‌[3]. إلاّ أنّها لا تدل على أنّ ملاك المنع عن الانتفاع بها هي النجاسة حتى يسري إلى غيرها من النجاسات، بل الملاك هو عنوان الخمر، فيجتمع ذلك حتى مع القول بطهارتها أيضا.
و أما في غيرها من النجاسات فلم نجد دليلا على حرمة الانتفاع بها فيجوز حتى في الميتة. وقد فصلنا الكلام في ذلك في بحث المكاسب المحرمة.
هذا تمام كلامنا في المقام الأوّل، ويأتي الكلام في المقام الثاني بعيد هذا. [1]بيع الأعيان النجسة قد ذكرنا أنّ البحث في هذه المسألة يقع في مقامين، وقد تقدم‌

[1]لأنّها مرسلة فإنّ راويها-و هو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي-و إن كان من أجلة الأصحاب جليل القدر رفيع الشأن وقد اشتمل كتابه(تحف العقول)على مواعظ أهل البيت عليهم السّلام بما يغني عن الاطراء والمدح إلاّ أنّه لم يذكرها مسندة بل أرسلها عن الصادق عليه السّلام ومثلها لا تشملها أدلة حجية الخبر، ولم يثبت عندنا قرينة تدل على وثاقة الوسائط المحذوفة من السند، وانجبارها بعمل المشهور ممنوع صغرى وكبرى.

[2]وسائل الشيعة: ج 17 في الباب: 21 و34 من أبواب الأشربة المحرمة ص 278، 300.

[3]وسائل الشيعة ج 17 ص 221 في الباب: 1 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: 5.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست