responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 110
و لا يضمنه من نجسة إذا لم يكن لغيره[1]و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال. وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإنّ مؤنة الإخراج‌

[1]أي كان المصحف لنفسه. ولا يخفى: إنّ عدم ضمان المال المصروف في التطهير لا يختص بما إذا كان المصحف لنفسه، وقد طهره الغير، فإنّه إذا نجس مصحف الغير لا يضمن أجرة التطهير أيضا، كما هو واضح. إلاّ أنّ ظاهر عبارة المصنف هو تخصيص عدم الضمان بالأوّل، حيث أنّه قيده بما إذا لم يكن لغيره. هذا ولكن التأمل في كلامه يدلنا على عدم إرادته«قده»الاحتراز عن الثاني وأنّه يضمن لو كان المصحف للغير لوضوح تساويهما في ضمان اجرة التطهير إثباتا ونفيا-كما أشرنا-لدورانه مدار جريان قاعدة التسبيب بالنسبة إليهما وعدمه على حد سواء-كما يأتي توضيحه-بل الوجه في اختصاص مصحف نفسه بالذكر هنا إنّما هو تقابله مع مفروض المسألة السابقة وهو مصحف الغير، لأنّ المبحوث عنه في تلك المسألة ضمان النقص الحاصل بالتطهير أو بالتنجيس-على الكلام المتقدم-و من المعلوم عدم احتمال ذلك في مصحف نفسه، فإنّ المالك لا يضمن نقص ماله إذا كان هو السبب له، وهذا بخلاف أجرة التطهير، إذ قد يتوهم: أن يكون على المالك لو كان هو المنجّس لمصحف نفسه، بناء على ثبوت الضمان بهذا النحو من التسبيب. فأراد المصنف«قده»دفع هذا التوهم بعدم اقتضائه له. والنتيجة: أنّه كما لا يضمن نقص مصحفه لو كان هو المورد للنقص فيه، كذلك لا يضمن أجرة تطهيره لو كان هو المنجّس له.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أنّ الحكم بضمان أجرة التطهير يبتني على الضمان بالتسبيب، فإنّ قلنا به يكون المنجّس ضامنا لها سواء أ كان المصحف لنفسه أو لغيره، فإن كان للغير يكون الضمان عليه من جهتين، إحداهما: ضمان النقص الحاصل بالتطهير أو التنجيس-على كلام تقدم-
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست