responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 111
الواجب على كل أحد ليس عليه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي[1].

ثانيتهما: أجرة التطهير، فإن كان المطهّر غيره يكون ضمان النقص للمالك وضمان التطهير لمن طهّره إلاّ أنّك تعرف عدم صحة الضمان بالتسبيب في أمثال المقام بعيد هذا. [1]الضمان بالتسبيب‌ إذا توقف تطهير المصحف على صرف المال، فطهّره غير من نجّسه فهل يحكم بضمان من صدر منه التنجيس لمن تصدّى للتطهير-بلحاظ أنّه السبب في صرف هذا المال-أم لا؟الصحيح عدم الضمان.
توضيح ذلك: أنّه إذا اجتمع السبب والمباشر على فعل فلا يخلو الحال عن أحد وجوه ثلاثة، لأنّ المباشر إما أن يكون مسلوب الإرادة والاختيار، أو مغلوبها أو يعمل بإرادته بأن يكون المباشر للعمل ذا إرادة واختيار بالنسبة إلى فعله. وعلى الثاني إمّا أن يكون هناك تسبيب إلى عمل المباشر من قبل المسبب أو يكون مجرد إيجاد الداعي إليه، ويختص الضمان بالأوّل دون الأخيرين. والوجه في ذلك هو: أنّه إذا كان المباشر مسلوب الإرادة والاختيار-كالحيوان لو أرسله إلى زرع الغير فأفسده أو أكل منه- أو مغلوب الإرادة-كالصبي لو أمره بقتل نفس محترمة أو إتلاف مال-كان الفعل مستندا إلى السبب حقيقة، فيقال: زيد هو المتلف للزرع-مثلا-أو قاتل فلان، فيضمن المال التالف، ويقتص منه للمقتول، لصحة إسناد الفعل إليه حقيقة، كما ذكرنا. والمباشر في هذه الصورة حكمه حكم آلة القتل كالسكين ونحوه فكما لا يصح اعتذار القاتل بأنّي لم أقتله وإنّما قتله السكين كذلك في ما لو أمر الصبي بقتل نائم ونحوه.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست