responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 109

(مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي‌

(مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجّسه[1]، ولو استلزم صرف المال وجب[2].

فالمضمون على المنجّس ليس إلاّ خصوص النقص الحاصل بالتنجيس بمقتضى قاعدة الضمان بالإتلاف، لأنّه كما يوجب ضمان العين التالفة كذلك يوجب ضمان الأوصاف التالفة، سواء كانت وصف صحة أو كمال. والطهارة صفة كمالية في المصحف يزيد بها قيمته وقد أتلفها هذا الشخص بالتنجيس فيكون ضامنا للنقص الحاصل بزوالها. وعبارة المصنف«قده»لا تفي بذلك، بل ظاهرها هو ضمان النقص الحاصل بالتطهير، إلاّ أن يؤول بوجوب التطهير المساوق للتنجيس الواجب رفعه.
نعم إذا باشر المنجس غسل مصحف الغير بدون إذنه ضمن النقص الحاصل به إذا كان أزيد من نقص التنجيس، لقاعدة الإتلاف في الأوصاف، كما ذكرنا. [1]و الوجه فيه ظاهر، لأنّ التكليف عام لا يختص بمن نجّسه، لأنّ مثل رفع المهانة والهتك عن القرآن واجب على كل أحد. وما قيل من اختصاص الوجوب بالمنجّس-كما أشار المصنف«قده»إلى ذلك في آخر المسألة-فيجبره الحاكم لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه، لا وجه له، لأنّه إن أراد القائل عدم الوجوب على الغير رأسا وإن عصى المنجّس أو نسي، ففيه منع ظاهر، ولم يلتزم به أحد فيما نعلم، لوجوب رفع الهتك عن المصحف بلا إشكال. وإن أراد أنّه يجب على الغير مشروطا بعصيان من نجّسه فهو وإن كان ممكنا حيث لا إجماع على خلافه، إلاّ أنّه لا دليل على هذا الاشتراط، بل مقتضى إطلاق الأدلة شمول الوجوب بالنسبة إلى الجميع في عرض واحد كسائر الواجبات الكفائية. [2]مقدمة للواجب، كما في إزالة النجاسة عن المسجد، كما تقدم.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست