responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 10
المستفاد من مجموع الروايات، بعد ضمّ بعضها إلى بعض، أنّ المطلوب في الصلاة إنّما هو طهارة البدن واللباس من جميع النجاسات بلا فرق بينها.
بل يمكن استفادة العموم من بعض الروايات الواردة في هذا الباب أيضا.
منها: صحيحة زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شي‌ء من منيّ فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت، ثم إنّي ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصلاة وتغسله. »[1].
بناء على قراءة«غيره»في قوله: «دم رعاف أو غيره»بالرفع ليكون عطفا على الدم فيراد به سائر النجاسات لا الجرّ حتّى يكون عطفا على الرعاف فيراد به سائر أقسام الدم، كي تختصّ دلالتها بالمنع عن خصوص الدم والمنيّ.
و منها: ما دل على أنّه لا صلاة إلاّ بطهورك: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا صلاة إلاّ بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله»[2].
فإنّ الطهور بمعنى ما يتطهّر به كالوقود بمعنى ما يتوقد به-كما تقدم في أوّل بحث المياه-فيعمّ الطهارة عن الخبث والحدث ولا سيما بملاحظة قوله عليه السّلام في ذيلها«و يجزيك من الاستنجاء. »فإنّه بمنزلة الصغرى للكبرى المتقدمة

[1]وسائل الشيعة: ج 2 ص 1063، الباب: 42 من أبواب النجاسات، الحديث: 2.

[2]وسائل الشيعة: ج 1 ص 222. الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1 وفي الباب: 1 من أبواب الوضوء الحديث: 1 ص 256.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست