responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 108
المال، إذا كان قريبا من الماء. وقد يجتمعان معا، كما إذا كان مكتوبا على الورق واحتاج في تطهيره إلى شراء الماء لقلته في المحل-مثلا-و هكذا النسبة بين المال المصروف في التطهير مع النقص الحاصل بمجرد النجاسة الواجب إزالتها، وكذلك النسبة بين النقصين الحاصلين بالنجاسة والتطهير، فإنّهما قد يتساويان، وقد يزيد أحدهما على الآخر. هذه هي الأمور المحتمل ضمانها عند تنجيس مصحف الغير، هذا.
و لكن لا دليل على ضمان الأوّلين-أعني أجرة التطهير والنقص الحاصل به-لعدم استناد شي‌ء منهما إلى من صدر منه التنجيس، بل هما يستندان إلى التكليف الشرعي بالتطهير على نحو الوجوب الكفائي على جميع المكلفين. نعم التنجيس أنّما يكون موضوعا لهذا التكليف، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب الضمان، لأنّ إيجاد الموضوع لا يوجبه، فإنّ الفقير غير القادر على الإنفاق على أولاده-مثلا-لا يضمن لمن ينفق عليهم امتثالا لوجوب حفظ النفوس المحترمة عن الهلكة بمجرد أنّه السبب لتعلق التكليف بغيره والموجد لموضوعه. وكذا من ألقى مسلما في البحر فإنّه لا يضمن أجرة إخراجه لو أداها المسلمون امتثالا لوجوب إنقاذ النفس المحترمة عن الهلكة، وهكذا.
و الوجه في ذلك: أنّ الموجب للضمان-في غير المعاملات والديون- أمران، الإتلاف واليد-أي الاستيلاء على مال الغير-و لم يتحقق شي‌ء منهما فيما ذكر، فإنّ من نجّس مصحف الغير لم يتلف شيئا ولم يستول على أجرة التطهير أيضا والنقص الحاصل به مما لم يستند إليه. نعم إنّما أوجد هو موضوعه-كما ذكرنا-و أما نفس النقص فقد حصل ذلك بفعل الغير، وهو المباشر للتطهير.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست