responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 100
في بعض الروايات‌[1]من الاستدلال على حرمة مسّ المحدث للمصحف بالآية الكريمة-بدعوى: أنّه لو كان مسّ المحدث لخط المصحف الشريف حراما-مع فرض طهارة يده وعدم استلزامه تلويثه بشي‌ء من النجاسات- كان تنجيسه حراما بالأولويّة القطعيّة. بل وكذا وجوب الإزالة عنه لو تنجس.
و فيها أوّلا: أنّه لا ملازمة بين حرمة مسّ المحدث لخط المصحف وحرمة تنجيس المتطهر له، إذ لا علم لنا بملاكات الأحكام الشرعية، ومن المحتمل وجود خصوصيّة في المحدث تقتضي المنع فيه ولم تكن تلك الخصوصية في المتطهر وإن أوجب مسّه التنجيس. وبعبارة أخرى: أنّ المطهرون صفة للإنسان لا العضو من البدن، وثبوت حرمة المسّ على الشخص المتصف بعدم الطهارة لا يلازم ثبوت حرمة مسّ العضو المتنجس من الشخص المتطهر وإن أوجب السراية، فضلا عن الأولويّة.
و ثانيا: إنّه لو تمت الأولويّة بالتقريب المتقدم لتمت في خصوص حرمة التنجيس دون وجوب الإزالة لو كان التنجيس بفعل الغير، فكما يحرم مسّ المحدث لخط المصحف يحرم تنجيس خطه بالأولويّة، وأين هذا من وجوب تطهيره لو تنجس؟فلا بدّ من التفصيل بين الحكمين، فإنّ الاستدلال بالأولويّة على الحكم الثاني غير تام. وبعبارة أخرى: إنّما يتم الفحوى على وجوب الإزالة، كما نسب إلى شيخنا الأنصاري«قده»لو دلت الآية الشريفة على وجوب حفظ المصحف عن أن يمسّه غير المتطهر وإن لم يكن مكلفا-

[1]عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه، إنّ اللّه تعالى يقول‌ { لاََ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ } . »الوسائل: ج 1 ص 269 في الباب: 12 من أبواب الوضوء. الحديث: 3، ونحوه الحديث: 5 في نفس الباب. وهي رواية مجمع البيان.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست