responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 99
يؤدي إلى الكفر[1]، وهذا كما إذا كان تنجيسه أو ترك الإزالة عنه بعنوان أنّه كتاب اللّه تعالى المنزل على نبيه صلّى اللّه عليه وآله، استخفافا واستهانة بالدين لا بشخص هذا القرآن، وإلاّ فيحرم فقط.
المسألة الثانية: فيما إذا لم يستلزم التنجيس أو ترك التطهير هتك القرآن، بل كان مجرد النجاسة فقط، كما إذا مسّ ورقه بيده المتنجسة مع الرطوبة من دون تلويثه بشي‌ء، فهل يحرم الأوّل ويجب الثاني أم لا؟الظاهر العدم كما هو ظاهر المتن، حيث أنّه قيد وجوب الإزالة بصورة الهتك. وذلك لعدم الدليل على شي‌ء من الحكمين في خصوص المصحف الكريم بعنوانه الأوّلي، وأما عنوان تعظيم الشعائر فلم يثبت وجوبه بجميع مراتبه، كما ذكرنا.
هذا كله في غير خط المصحف، من ورقه، أو جلده، أو غلافه. إذ لا دليل على حرمة التنجيس ووجوب الإزالة في شي‌ء من ذلك وإن اكتسب الشرافة والحرمة بإضافته إلى الكتاب العزيز، إلاّ أنّ الأحوط ذلك خروجا عن خلاف من قال بإلحاقه بالمساجد في ثبوت الحكمين‌[2].
و أما خطه فهل يلحق بورقه في عدم ثبوت الحكمين فيه أو لا؟ الظاهر هو الإلحاق، لعدم الدليل أيضا، إلاّ أنّ المحكي عن شيخنا الأنصاري «قده»الاستدلال على وجوب الإزالة عنه بفحوى حرمة مسّ المحدث له، المدلول عليها بقوله تعالى‌ { لاََ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ } [3]-و لو بمعونة ما روي‌

[1]و من هنا ذكر-دام ظله-في تعليقته على قول المصنف«قده»: -«تجب الإزالة»-إنّ «المصحف-أو غيره مما ثبت احترامه في الشريعة المقدسة-لا ريب في حرمة هتكه مطلقا، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر. وأما الأحكام المذكورة في المتن فهي بإطلاقها عند عدم تحقق الهتك مبنية على الاحتياط».

[2]الجواهر ج 6 ص 98، ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 586.

[3]الواقعة: 80.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست