responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 101
لصغر، أو جنون، أو غفلة ونحو ذلك-بحيث كان يجب على المكلفين منع الغير عن مسّ المصحف على غير طهر، كما يحرم ذلك على المكلف نفسه، لجواز أن يقال حينئذ: إنّه كما يجب حفظه عن مسّ غير المتطهر يجب حفظه عن النجاسة حدوثا وبقاء بالأولويّة القطعيّة، فكما يحرم تنجيسه يجب تطهيره لو تحققت النجاسة بفعل الغير. إلاّ أنّه لا إطلاق للآية الكريمة على هذا الوجه، لترتب الحرمة فيها على غير المتطهر ترتب الحكم على موضوعه، فكل محدث يحرم عليه المسّ ما لم يتطهر. وأما وجوب منع الغير عن مسّه محدثا فخارجة عن مدلول الآية الكريمة، كما أنّه لم يثبت هذا الحكم من الخارج أيضا.
فدعوى الفحوى بالنسبة إلى وجوب الإزالة عن المصحف بحرمة مسّ المحدث له مما لا شاهد عليها ولا دليل.
ثم إنّ الآية الكريمة-مع قطع النظر عن الروايات المفسّرة لها بحرمة مسّ المحدث للكتاب العزيز-أجنبية عن حكم المقام رأسا، فضلا عن دلالتها عليه بالأولويّة. وذلك لأنّ المذكور فيها: «المطهرون»بالتخفيف في الطاء، وهو اسم مفعول من طهّره من باب التفعيل، فيكون المراد من طهّره الغير، مع أنّ المناسب لو كان المراد هو المغتسل من الحدث الأكبر والمتوضي من الحدث الأصغر التعبير بـ«المتطهّرون»من باب التفعّل، أو«المطهّرون» بالتشديد في الطاء، إدغاما للتاء بعد تبديله طاء، مع أنّ القراءة هي التخفيف فيه. فإذا لا تدل الآية الكريمة-في نفسها-على حرمة مسّ المحدث الكتاب العزيز رأسا. بل هي في مقام بيان أمر آخر. ولعلّها تشير إلى قوله تعالى: { إِنَّمََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً } [1]،

[1]الأحزاب: 34.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست