responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 9

الجزء الرابع‌

تتمة كتاب الطهارة

تتمة فصل في النجاسات‌

فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة


فصل يشترط في صحة الصلاة[1]

[1]فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة لا خلاف في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة عن البدن واللباس في الجملة[1].
و تدل عليه-مضافا إلى الإجماع-الروايات الكثيرة المتواترة، ولا فرق في وجوب الإزالة بين أفراد النجس ولا بين مقداره عدا الدم-على ما سيجي‌ء من استثناء مقدار الدرهم منه-إلاّ أنّ الروايات‌[2]المذكورة على كثرتها لم يرد في شي‌ء منها المنع عن الصلاة في النجس بعنوانه العامّ، وإنّما وردت في الموارد الخاصّة كالبول والمنيّ والخمر والعذرة ونحوها، فلا بدّ في التعميم من دعوى القطع بعدم الفرق بين أفراد النجس-كما هو كذلك-لأنّ‌

[1]إشارة إلى الخلاف المحكيّ عن الإسكافي فيما كان أقلّ من الدرهم في مطلق النجاسات من الدم وغيره، والمحكي عن السيد«قده»من العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء مثل رؤوس الإبر، راجع(الجواهر ج 6 ص 89-90 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 582).

[2]المروية في الأبواب المتفرقة، راجع وسائل الشيعة في أبواب 18 إلى: 22 و30 و31 ومن 40 إلى 47 و61 من أبواب النجاسات وأبواب 9 و10 من أبواب أحكام الخلوة، وأبواب لباس المصلّي ومكانه.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست