responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 92
و يجوز سقيه[1]للحيوانات.

الدليل على الحرمة الذاتية لاستعماله في ذلك، نعم يحرم تشريعا. وأما شربه فيحل عند الضرورة، لأدلة نفى الضرر والحرج، ولبعض الأخبار[1]الدالة على حلية ما حرمه اللّه لمن اضطر إليه. سقى الماء النجس للحيوان‌ [1]لا اشكال بل لا خلاف في جواز سقى الحيوانات، والأشجار وبل الطين، ونحو ذلك بالماء المتنجس، ويدل عليه أصالة البراءة بعد عدم تمامية ما توهم دلالته على حرمة الانتفاع بالمتنجس-كما أوضحنا الكلام في ذلك في بحث المكاسب. نعم يستفاد من بعض الأخبار[1]كراهة سقي البهيمة بما لا يحل للمسلم شربه، وأما أصل الجواز فلا ينبغي الإشكال فيه. [1]كموثقة سماعة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام(في حديث)و قال: «ليس شي‌ء مما حرم اللّه إلا وقد أحله لمن اضطر إليه»(الوسائل ج 16 ص 165 كتاب الايمان في الباب 12، الحديث 18).
و يقرب منها: ما ورد في الأطعمة المحرمة، كرواية المفضل بن عمر عن ابي عبد اللّه(في حديث): «خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم، وما يصلحهم فأحله لهم، واباحه تفضلا عليهم به، لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه، وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر، وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به. »(الوسائل ج 16 ص 376 كتاب الأطعمة والأشربة في الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1). [2]عن ابي بصير عن ابي عبد اللّه-ع-قال: «سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أ يكره ذلك؟قال: نعم يكره ذلك»(الوسائل ج 17 ص 246 في الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 5).
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست