responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 91
الضرورة[1]

المتنجس على من يستحل أكل الميتة[1]إذ لو لم يكن الأكل حراما لم يكن وجه للأمر بإهراق المرق، وطرح الدهن وبيع العجين على من يستحل الميتة، ولا فرق بين المأكول والمشروب المتنجسين في الحرمة.
و مثلها: ما ورد فيه النهى‌[2]عن أكل الدهن والزيت المتنجسين بموت الفأرة فيهما. [1]لا يجوز استعمال الماء المتنجس في رفع الخبث حتى مع الانحصار لاشتراط الطهارة في رافعه. وكذلك لا يجوز استعماله في رفع الحدث، لدلالة الأخبار[3]على عدم جواز الوضوء بالماء المتنجس، بل ينتقل الفرض حينئذ إلى التيمم، والمراد بعدم الجواز فيهما البطلان، لا الحرمة التكليفية، لعدم -فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به. والزيت مثل ذلك»(الوسائل ج 1 ص 149 في الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1). [1]كرواية ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا قال: «قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة»(الوسائل ج 1 ص 174 في الباب 11 من أبواب الأسئار، الحديث 1). [2]كحسنة زرارة المتقدمة آنفا. [3]كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر-ع-(في حديث)قال: «فسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟قال: لا»(الوسائل ج 1 ص 112 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1).
و نحوها غيرها(كالحديث 8 و15 و16 في الباب المذكور)و كذلك الأخبار المتقدمة الآمرة بإراقة الماء المتنجس، والمائين المشتبهين، لدلالتها على سقوطه عن الانتفاع. ومن أهمه استعماله في رفع الخبث والحدث.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست