المتنجس على من يستحل أكل الميتة[1]إذ لو لم يكن الأكل حراما لم يكن وجه
للأمر بإهراق المرق، وطرح الدهن وبيع العجين على من يستحل الميتة، ولا فرق
بين المأكول والمشروب المتنجسين في الحرمة.
و مثلها: ما ورد فيه النهى[2]عن أكل الدهن والزيت المتنجسين بموت الفأرة
فيهما. [1]لا يجوز استعمال الماء المتنجس في رفع الخبث حتى مع الانحصار
لاشتراط الطهارة في رافعه. وكذلك لا يجوز استعماله في رفع الحدث، لدلالة
الأخبار[3]على عدم جواز الوضوء بالماء المتنجس، بل ينتقل الفرض حينئذ إلى
التيمم، والمراد بعدم الجواز فيهما البطلان، لا الحرمة التكليفية، لعدم
-فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به.
والزيت مثل ذلك»(الوسائل ج 1 ص 149 في الباب 5 من أبواب الماء المضاف،
الحديث 1). [1]كرواية ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا قال: «قيل
لأبي عبد اللّه عليه السّلام: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع
به؟قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة»(الوسائل ج 1 ص 174 في الباب 11 من
أبواب الأسئار، الحديث 1). [2]كحسنة زرارة المتقدمة آنفا.
[3]كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر-ع-(في
حديث)قال: «فسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح
الوضوء منه؟قال: لا»(الوسائل ج 1 ص 112 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق،
الحديث 1).
و نحوها غيرها(كالحديث 8 و15 و16 في الباب المذكور)و كذلك الأخبار المتقدمة
الآمرة بإراقة الماء المتنجس، والمائين المشتبهين، لدلالتها على سقوطه عن
الانتفاع. ومن أهمه استعماله في رفع الخبث والحدث.