responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 93
بل وللأطفال أيضا[1]

سقى الماء النجس للأطفال‌ [1]يقع الكلام في موضعين: «الأول»في جواز سقى الماء النجس للأطفال، ومن يلحق بهم كالمجانين«الثاني»في جواز سقيه لأولى الأعذار من المكلفين كالجاهل، والغافل، والناسي.
أما الموضع الأول-و هو في سقى الماء النجس للأطفال والمجانين- الأقوى فيه الجواز، ويكفينا الأصل.
و ربما يقال بالحرمة، وعمدة ما يستدل له هو ان النهى عن شربه وإن لم يشمل الصبي والمجنون، لحديث رفع القلم، أو لعدم قابليتهما للتكليف رأسا إلا انه يكشف لا محالة عن وجود مفسدة في متعلقة، لابتناء الأحكام على ملاكات واقعية تعم المكلف وغيره، لأنها أمور تكوينية يشترك فيها الجميع فان الخمر-مثلا-فيه ضرر واقعي سواء شربه المكلف أو الصبي، وعليه يكون سقى النجس للطفل إيقاعا له في المفسدة، وفيما هو مبغوض للشارع واقعا، وإضرارا به، وهو حرام.
و فيه أولا: ما ذكرناه في بحث الأصول من أنه لا طريق لدينا لاستكشاف الملاك إلا وجود الحكم، ومع عدمه لا يسعنا دعوى الجزم بوجوده، لعدم الطريق إليه، إذ يحتمل اختصاص الملاك بمن اختص به الحكم، فنحتمل وجدانا أن تكون مفسدة شرب النجس مختصة بالمكلفين، ولا تعم الأطفال والمجانين، كما لا يعمهم التكليف، فيكون شربهم الماء النجس كشربهم الماء الطاهر بلا مفسدة أصلا، وعليه لا محذور في سقيه لهم للأصل.
و ثانيا: ان سلم وجود المفسدة في شرب غير المكلفين أيضا فلا نسلم مبغوضية صدورها حتى من غيرهم، إذ لا ملازمة بين وجود المفسدة و
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست