الظاهرة في سقوطه عن الانتفاع به رأسا-كالشرب والوضوء ونحوهما مما يشترط
فيه الطهارة-فلو جاز شربه مع كونه من المنافع المعتد بها للماء لم يكن وجه
للأمر بإراقته.
4(و منها)الأخبار[1]الآمرة بإراقة الإنائين المشتبهين-بالتقريب المتقدم في الطائفة السابقة.
5(و منها)الأخبار الآمرة بإراقة المرق المتنجس[2]و بطرح ما يلي الفأرة من
الدهن الجامد[3]و ببيع العجين الذي عجن من الماء إلا في هي قذرة؟قال:
يكفى الإناء»(الوسائل ج 1 ص 113 و114 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق،
الحديث 4 و7)و نحوهما غيرهما من الروايات المذكورة في نفس الباب، فراجع.
[1]كموثقة عمار عن ابي عبد اللّه-ع-(في حديث)قال: «سئل عن رجل
معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة
وليس يقدر على ماء غيرهما؟قال: يهريقهما جميعا، ويتيمم».
و مثلها رواية سماعة(الوسائل ج 1 ص 113 و116 في الباب 8 من أبواب الماء
المطلق، الحديث 14 و2). [2]كرواية السكوني عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام: «ان عليا سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة؟قال: يهرق
مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل»(الوسائل ج 1 ص 150 في الباب 5 من أبواب الماء
المضاف، الحديث 3).
و نحوها رواية زكريا بن آدم المروية في(الوسائل ج 2 ص 1056 في الباب 38 من
أبواب النجاسات، الحديث 8). [3]كحسنة زرارة عن ابي جعفر-ع-قال:
«إذا وقعت الفأرة في السمن، فماتت فان كان جامدا-