responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 90
. . . . . . . . . .

الظاهرة في سقوطه عن الانتفاع به رأسا-كالشرب والوضوء ونحوهما مما يشترط فيه الطهارة-فلو جاز شربه مع كونه من المنافع المعتد بها للماء لم يكن وجه للأمر بإراقته.
4(و منها)الأخبار[1]الآمرة بإراقة الإنائين المشتبهين-بالتقريب المتقدم في الطائفة السابقة.
5(و منها)الأخبار الآمرة بإراقة المرق المتنجس‌[2]و بطرح ما يلي الفأرة من الدهن الجامد[3]و ببيع العجين الذي عجن من الماء إلا في هي قذرة؟قال: يكفى الإناء»(الوسائل ج 1 ص 113 و114 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 و7)و نحوهما غيرهما من الروايات المذكورة في نفس الباب، فراجع. [1]كموثقة عمار عن ابي عبد اللّه-ع-(في حديث)قال: «سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما؟قال: يهريقهما جميعا، ويتيمم».
و مثلها رواية سماعة(الوسائل ج 1 ص 113 و116 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 14 و2). [2]كرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «ان عليا سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة؟قال: يهرق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل»(الوسائل ج 1 ص 150 في الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3).
و نحوها رواية زكريا بن آدم المروية في(الوسائل ج 2 ص 1056 في الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8). [3]كحسنة زرارة عن ابي جعفر-ع-قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فماتت فان كان جامدا-
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست