responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 89
. . . . . . . . . .

أو دم‌[1]و لا فرق بين النجاسات جزما، والنهى في هذه الأخبار يدل على اشتراط الشرب والوضوء بالطهارة، فمع عدمها يحرم الشرب، ويبطل الوضوء.
2(و منها)الأخبار[2]الناهية عن شرب الماء المتغير والوضوء به، إذ ليس المانع إلا النجاسة.
3(و منها)الأخبار[3]الآمرة بإراقة الماء الذي أصابه النجس أوقية بول، هل يصلح شربه، أو الوضوء منه؟قال: لا يصلح»(الوسائل ج 1 ص 116 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16). [1]و كموثقة سعيد الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه-ع-عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه، وأتوضأ؟قال: لا»(الوسائل ج 1 ص 114 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8). [2]كصحيحة حريز عن ابي عبد اللّه-ع-قال: «كلما غلب الماء على الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء، وتغير الطعم فلا تتوضأ، ولا تشرب».
و صحيحة أبي خالد القماط انه سمع أبا عبد اللّه-ع-يقول: «في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة؟فقال أبو عبد اللّه-ع-: ان كان الماء قد تغير ريحه، أو طعمه فلا تشرب، ولا تتوضأ منه. الحديث»(الوسائل ج 1 ص 103 و102 في الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1 و4)و نحوهما غيرهما في الباب المذكور. [3]كموثقة سماعة(في حديث): «و إن كان أصابته جنابة، فأدخل يده في الماء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني، وإن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله».
و صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: «سألت أبا الحسن-ع-عن الرجل يدخل يده في الإناء و
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست