responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 88
كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا[1][1]

(مسألة 10)يحرم شرب الماء النجس‌

(مسألة 10)يحرم شرب الماء النجس[2]

التوجه إلى القبلة لا إلى حائط دار هذا الشخص. نعم لو كان صاحب الدار عدلا أو ثقة كان قوله حجة إلا انه خارج عن محل الكلام. [1]أشكل المصنف(قده)في ذلك، ولكن التحقيق ما تقدم من قبول قول العدل بل الثقة، لقيام السيرة على ذلك، فلاحظ ما تقدم. حرمة شرب الماء النجس‌ [2]لا خلاف في حرمة شرب الماء النجس اختيارا، بل لعلها من الضروريات عند المتشرعة، ويدل عليها مضافا الى ذلك جملة من الأخبار.
1(منها)الأخبار الناهية عن الوضوء والشرب من ماء شرب منه طير على منقاره دم أو قذر[2]أو شرب منه الكلب‌[3]أو وقع فيه بول‌[4] [1]و في تعليقته(دام ظله): «و لا يبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة». [2]كموثقة عمار عن ابي عبد اللّه-ع-(في حديث)فقال: «كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا ان ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه، ولا تشرب».
و موثقته الأخرى أيضا عنه-ع-: «و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟قال: ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ ولم يشرب. »(الوسائل ج 1 ص 166 في الباب 4 من أبواب الأسئار، الحديث 2 و3). [3]كرواية معاوية بن شريح قال: «سأل عذافر أبا عبد اللّه-ع-و أنا عنده عن سؤر السنور والشاة(الى ان قال)فقال-ع-: نعم اشرب منه، وتوضأ منه. قال: قلت له الكلب؟قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟قال: لا واللّه انه نجس، لا واللّه انه نجس»و عموم التعليل يشمل سائر النجاسات.
و مثلها موثقة أبي بصير(في حديث): «و لا يشرب سئور الكلب، إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه»(الوسائل ج 1 ص 163 في الباب 1 من أبواب الأسئار، الحديث 6 و7). [4]كرواية علي بن جعفر في(كتابه)عن أخيه قال: «سألته عن جرة ماء فيه الف رطل وقع فيه‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست