responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 87
. . . . . . . . . .

الشروط المصرحة، أو المرتكزة، والمفروض تحقق العقد مشروطا بتساوي العوضين على نحو الشرط الارتكازي، فيكون ممضى شرعا، كالشرط المصرح به. ومن هنا قد ذكرنا في محله أن عمدة الدليل على خيار الغبن هي ارتكاز تساوى العوضين في المالية مع توفر الدواعي على المبادلة في الأموال مع التحفظ على ماليتها، فالسيرة الارتكازية في مثل ذلك يكون محققا لموضوع الإمضاء الشرعي، وكاشفا عنه، لأن المفروض ان الشارع قد أمضى العقد بما لها من الشروط-و إن كانت ارتكازية-و أخرى لا يكون الارتكاز كاشفا عن الإمضاء، لعدم الدليل عليه إلا من جهة عدم الردع، فلو فرض عدم تحقق السيرة العملية على طبق السيرة الارتكازية في مثل ذلك-كما هو المفروض-في اخبار ذي اليد بالكرية لندرة الابتلاء بها في عصرهم عليهم السلام لم يكن استكشاف إمضاء الشارع لهذا الارتكاز، إذ لا موضوع حتى يكون سكوت الشارع وعدم ردعه عنه إمضاء له، فليست السيرة الارتكازية كالسيرة العملية في الحجية ما لم تبلغ إلى مرتبة الفعلية، لعدم الطريق الى كشف إمضاء الشارع لها حينئذ.
نعم لا يعتبر قيام السيرة العملية على كل واحد من الموضوعات الخارجية فيما إذا اتحدت سنخا بحيث يطمئن النفس بعدم الفرق بينها لدى الشارع، وأما إذا اختلفت في ذلك كالنجاسة والكرية فلا يمكن الجزم بالإمضاء ما لم تتم السيرة العملية على نفس المشكوك.
و أشكل من ذلك أخبار ذي اليد عما يكون خارجا عن تحت يده واختياره كاخبار صاحب الدار بأن قبلة داره في جهة خاصة، فإن الدار وان كانت تحت يده إلا أن كون القبلة في جهة خاصة منها خارجة عن اختياره، واخباره بأنه قد بني حائط داره إلى القبلة لا أثر له، لأن الشرط في الصلاة
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست