responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 84
. . . . . . . . . .

الطرفين لا توجب سقوط المعارضة، والعمل بالزائد، ولا يظن بالمصنف أن يلتزم بذلك هناك، والترجيح بالشهرة هناك ليس بمعنى الترجيح بكثرة عدد روايات أحد الطرفين، إذ هي بمعنى الظهور والوضوح، مأخوذ من شهر السيف إذا سله وأظهره. مضافا إلى أن الترجيح بها مختص بالروايات المتعارضة، لا جميع الأمارات حتى البينات القائمة على الموضوعات الخارجية.
و أما ما ورد في بعض الروايات‌[1]في باب القضاء-فيما إذا ادعى أحد مالا في يد آخر، وأقام بينة، وأقام من في يده المال بينة أخرى على انه له-ن انه يقدم قول من كان شهوده أكثر من الطرف الآخر مع اليمين فهو من باب تقدم قول أحد المتخاصمين باليمين لا بكثرة الشهود، وإلا لم تكن حاجة الى اليمين. نعم: تدل هذه الروايات على أن كثرة الشهود تكون مرجحة لطلب اليمين ممن كان شهوده أكثر، وهذا غير ما نحن فيه-من سقوط احدى البينتين عن الحجية بمجرد كثرة عدد الأخرى، بحيث لا تحتاج الى مثبت آخر للدعوى كاليمين-و من هنا ورد في بعض‌[1]تلك الروايات [1]كموثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم، ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثة عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها؟قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع اليه. الحديث»(الوسائل ج 18 ص 181 في كتاب القضاء في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 1). [2]كصحيحة الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه-ع-عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو اولى بالحق».
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست